تتكون نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر من مدير للنيابة نائباً للمدير وعدد كاف من أعضاء النيابة العامة. وتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم التالية:1- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.2- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع3- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية.4- الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات5- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. عدا ما يرتبط منها بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقاً للبند رقم(7) من قرارنا رقم ( 20/2017 ) بتحديد اختصاصات نيابة الأموال العامة .6- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني7- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 22 لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.8- الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها .