تتكون نيابة سوق المال من مدير للنيابة ونائباً للمدير وعدد كاف من أعضاء النيابة العامة، وتختص بالتحقيق والتصرف بالجرائم على النحو الآتي:
1- جميع الجنايات والجنح المنصوص عليها في القانون رقم 7 / 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية، وما يرتبط بها من جرائم أخر
2- جنايات التدليس المنصوص عليها في المادتين ( 235 ، 236 ) من قانون الجزاء، التي تقع بقصد خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب أو لحمله على تسيلم الأموال إلى من كان قائماً على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي يتكون رأسماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية أو التي تقع بقصد إيهام الغير بوجود حق له في ذمة المشروع.
3- الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها .