سير الدعوى الجزائية وإجراءاتها
- تتلقى النيابة العامة البلاغات ومحاضر الضبط التي تختص بها من الجهات المختلفة بوزارة الداخلية ومنها مخافر الشرطة والإدارة العامة للمباحث الجنائية ومباحث الأحداث والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة العامة لأمن الدولة هذا بالنسبة للنيابات الجزئية بالمحافظات والنيابات النوعية المتخصصة، وترد بعض البلاغات مباشرة إلى مكتب النائب العام يقوم بإحالتها إلى النيابة المختصة للتحقيق والتصرف فيها وفقاً لنوعية البلاغ ومكان إرتكاب الواقعة.
- كما تتلقى إدارة مكتب النائب العام مباشرة الشكاوي الجزائية التي تختص بها النيابة العامة في الجنايات وبعض الجنح من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية وكذلك الشركات الخاصة والأفراد، وتقدم هذه الشكوى مباشرة إلى الموظفين المختصين عن طريق ممثلي الجهات الرسمية ومن المجني عليهم أو وكلائهم من المحامين وغيرهم مرفقاًَ بالشكاوي المستندات المؤيدة لها وصورة من الوكالة الرسمية عن المجني عليه.
- وإذا كان المجني عليه قاصراً، كان لوليه الشرعي أن يقدم الشكوى نيابة عنه، فإذا تعذر ذلك حل النائب العام محل الولي في هذا الصدد وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة "109" من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960.
- ويباشر أحد أعضاء النيابة المختصة التحقيق بالواقعة بطلب أطرفها، والشهود واتخاذ كافة الإجراءات في سبيل الوصول للحقيقة.
- وما إن تفرغ النيابة العامة من التحقيق تتصرف بالقضية إما بقرار بحفظ التحقيق مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل إذا وجد أن المتهم لم يعرف، أو لعدم كفاية الأدلة إذا كانت الأدلة غير كافية، ويصدر قراراً بحفظ التحقيق نهائياً إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم لا صحة لها أو لا جريمة فيها، ويجوز في هذه الحالة التظلم من قرار النيابة العامة وفق ما هو مرسوم في المادة (١٠٤ مكرر) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
- أما إذا وجد أن هناك جريمة والأدلة كافية ضد المتهم تم تقديمه إلى المحكمة المختصة لمحاكمته بموجب تقرير اتهام.
- ويعلن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين للخصوم.
وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى الجزائية ممثلة عن المجتمع بطلب توقيع العقوبة على المتهمين.
إجراءات النيابة العامة
للنيابة العامة اتخاذ كافة الإجراءات المشروعة في سبيل الوصول للحقيقة، كاستدعاء الشهود وندب الخبراء والأمر بتقديم شيء، والأمر بتفتيش الأماكن والأشخاص، والرسائل.
هذا وقد تتطلب مصلحة التحقيق اتخاذ النيابة العامة بعض الإجراءات الهامة الأخرى ومنها ما يلي:-
أمر إلقاء القبض " الضبط والإحضار"
الحبس الاحتياطي- تعريفه: هو حرمان المتهم من الحرية مدة معينة قبل صدور الحكم عليه بالإدانة.
- أسبابه:-
1- لمنع المتهم من الهرب.
2- لمنع المتهم من التأثير في سير التحقيق.
3- أحياناً يكون لحماية المتهم ، ويقسم إلى أربعة أقسام هي:-
و أمر الحبس الاحتياطي إما أن يكون حضوياً أو غيابياً.
المنع من السفر
قرار المنع من السفر من الإجراءات التحفظية الاحتياطية يتخذ ضد المتهم لمصلحة التحقيق لمنعه من الهرب خارج البلاد.
وتقدم للنائب العام طلبات رفع المنع من السفر وله اتخاذ ما يراه بشأنها.
التحفظ على أموال المتهمين
قد تتطلب إجراءات التحقيق في قضايا الأموال العامة التحفظ على أموال المتهمين واتخاذ الإجراءات اللازمة في سبيل تتبعها في الخارج وكل ما تراه النيابة العامة موصلاً للتحفظ على تلك الأموال في أية حالة تكون عليها.
سير إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية