تتكون نيابة الأسرة من مدير للنيابة ونائباً للمدير وعدد كاف من أعضاء النيابة العامة، وتتولى اخاصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في المواد 337 إلى 341 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية )معدل ( وقد تضمنت هذه المواد النص على أن تتدخل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية عن طريق رفع دعوى أو التدخل فيها إذا لم يقم أحد من ذوي الشأن برفعها، وذلك في كل أمر يمس النظام العام، ويكون للنيابة العامة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق . والمراد بالنظام العام في المواد سالفة البيان، أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال التالية:1- الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة2- إثبات الطلاق البائن3- فسخ الزواج4- الأوقاف والوصايا الخيرية.5- دعاوى النسب وتصحيح الأسماء6- الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيها والغائبين والفقودين
العنوان : محافظة العاصمة – القبلة - قطعة 15 - شارع علي السالم قسيمة 900042 - الدور الأرضي - الرقم الآلي للوحدة 10330951