اختصاصات النيابة العامة.jpeg

وظيفة النيابة العامة واختصاصاتها

تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتباشر سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات وبعض الجنح الهامة التي نص القانون على اختصاص النيابة العامة بها، كما تشرف على تنفيذ الأحكام الجزائية.


كما يكون مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة، ولها عليهم حق الإشراف فيما يقومون به من أعمال التحقيق وجمع الاستدلالات.


ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة ـ النائب العام ـ وعدد كاف من المحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائها، ويحل أقدم المحامين العامين الأول أو المحامين العامين محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه.


ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الأخرى والترقية إليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء عدا التعيين في درجة وكيل نيابة " ج " فيصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء.


" وتنص المادة " 62 " من قانون تنظيم القضاء على أن يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:


" أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والصدق وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها ".


1- ويكون أداء اليمين بالنسبة للنائب العام أمام صاحب السمو أمير البلاد بحضور وزير العدل.

2- ويكون أداء اليمين بالنسبة لباقي أعضاء النيابة العامة أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحضور النائب العام



درجات أعضاء النيابة العامة

1-  النائب العام
2- محامي عام أول
3- محامي عام
4- رئيس نيابة ( أ )
5- رئيس نيابة ( ب )
6- وكيل نيابة ( أ )
7- وكيل نيابة ( ب )
8- وكيل نيابة ( ج )

تصرف النيابة العامة في القضايا الجزائية والطعن في الأحكام الصادرة فيها

تتصرف النيابة العامة بالقضية بعد تمام التحقيق فيها إما بإحدى أوجه الحفظ الواردة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وإما بالإحالة للمحكمة وحينها تتولى إجراءات الاتهام بها، وتفصل المحاكم في القضايا المحالة إليها بالبراءة أو بالعقوبة كما تفصل في طلبات التعويض المقدمة لها من الخصوم.


كما تتولى النيابة العامة الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية بالبراءة أو بالإدانة خلال ميعاد الطعن بالاستئناف وهو عشرون يوما من تاريخ النطق بالحكم.


وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس أمام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز والأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن .


كما أن للنيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية الطعن بالتمييز إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو الخطأ فيها أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات ويكون ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم.