تتكون نيابة الأموال العامة من مدير للنيابة ونائباً للمدير وعدد كاف من أعضاء النيابة العامة . وتختص نيابة الأموال العامة بالتحقيق والتصرف في الجرائم التالية:1- كافة الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة.2-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات، التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.3- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة.4- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.5- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب6- الجنايات المنصوص عليها في المادة ) 35 مكرراً( من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المضافة بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .7- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إذا ما ارتبطت بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.8- الجرائم المرتبطة بجميع الجرائم المتقدم ذكرها.