جهاز حماية المديونيات

​صدر قرار المستشار النائب العام رقم 10 لسنة 1994 بتاريخ 15 / 5 / 1994 وذلك بعد صدور القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها .

وتضمن القرار تحديد إختصاص هذا الجهاز بما يأتى : -
1- تلقي البلاغات التي ترد من البنوك القائمة على إدارة المديونيات العامة وعرضها على رئيس الجهاز لإسناد تحقيقها إلى من يراه من أعضاء النيابة العامة بعد قيدها في سجل خاص يعد لهذا الغرض . على أن يعرض على النائب العام ما له أهمية خاصة من هذه البلاغات من حيث موضوعها أو أشخاص المدينين المحالين إلى النيابة العامة كما تعرض عليه كافة التحقيقات التي تتطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 41 لسنة 1993.

2- يختص رئيس الجهاز أو من يفوضه في ذلك من رؤساء النيابة أعضاء الجهاز بالتصرف في كافة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع المدينين بعد إعدادها للتصرف بواسطة أعضاء المكتب الفني لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها

3- يتولى رئيس الجهاز الإشراف على انتظام سير العمل به وتحديد مهام من يندب من موظفي إدارة الأقلام الجزائية وغيرهم للقيام بالأعمال الإدارية أو الفنية اللازمة لإنجاز التحقيقات التي يختص بها الجهاز

4- ويرأس جهاز حماية المديونيات العام حاليا المستشار / بدر ناصر الحوطي ـ المحامي العام الأول يعاونه عدد من أعضاء النيابة المنتدبين للعمل بجهاز حماية المديونيات العامة.