النيابات الجزئية

​أختصاصات مديرو النيابات الجزئية:-
يختص مديرو النيابات دون غيرهم من باقي أعضاء النيابات الجزئية كل في دائرة إختصاصه بالتصرفات التالية في القضايا الآتي بيانها:
أولاً : التصرف بالإحالة إلى المحكمة المختصة في القضايا الآتية :-
 - جنايات الضرب المفضي إلى الآم بدنية شديدة وما يرتبط بها من جنح الضرب على نحو محسوس أو التعدي بالخطف
 - جنح الأحداث وجنح التجارة وجنح تلويث مياه البحر بالزيت
ثانياً : التصرف بالحفظ المؤقت لعد معرفة الفاعل في جنايات السرقة والحريق العمد وإنتهاك حرمة ملك الغير أو باستخراجها من الحفظ على أن تعرض القضايا المذكورة على مديري النيابات الجزئية بواسطة من يرون ندبه لذلك من أعضاء تلك النيابات .

أصدر المستشار النائب العام القرار رقم 20 لسنة 1981 بتاريخ 29/1/1981 والقرار رقم 19 لسنة 1989 بتاريخ 27/7/1989 بتحديد اختصاصات مديري النيابات الجزئية بما يأتى : ـ

1- توزيع العمل بينه وبين أعضاء النيابة الجزئية
2- تحقيق ما يحال عليه من السيد النائب العام أو السيد المحامي العام
3- متابعة ما يجريه أعضاء النيابة الجزئية من تحقيقات بما ينتهون إليه فيها من تصرفات في شأن المتهمين وإبلاغ الرئاسة واستطلاع رأيها بحسب الأحوال
4- الإشراف على سرعة انجاز القضايا المتبقية في النيابة عن طريق مراجعة الكشوف الشهرية التي يتم إعدادها عن القضايا المتبقية لدى كل من أعضاء النيابة الجزئية وعن طريق إجراء ما يلزم من اتصالات بالجهات المعنية لاستعجال موافاة النيابة بالتقارير أو الأوراق والمكاتبات المطلوبة في القضايا وسرعة تنفيذ ما تصدره النيابة من قرارات
5- مراجعة القضايا والمكاتبات قبل إرسالها من النيابة الجزئية إلى النيابة الكلية
6- مراجعة وتوقيع المكاتبات الموجهة إلى الجهات الحكومية
7- الإشراف على سير العمل وانتظامه في النيابة الجزئية المنوط به إدارتها ، والتحقق دائماً من مدى حرص أعضاء النيابة والعاملين بها على أداء واجبات وظيفتهم على أكمل وجه ، مع إبلاغ رئاسة النيابة العامة عن أي خلل أو قصور يلحظه في مستوى الأداء وذلك للعمل فوراً على ملافاته بالوسائل المناسبة
8- التصرف بالإحالة إلى المحكمة المختصة في القضايا الآتية:-
 - جنايات المفضى فيها إلى آلام بدنية شديدة وما يرتبط بها من جنح الضرب على نحو محسوس أو خفيف
 - جنح الأحداث وجنح التجارة وجنح تلويث مياه البحر بالزيت
 - التصرف بالحفظ المؤقت لعدم معرفة الفاعل في جنايات السرقة والحريق العمد وانتهاك حرمة ملك الغير أو استخراجها من الحفظ