التفتيش القضائيتتولى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة طبقًا لنص المادة (٣٠) من قانون تنظيم القضاء وقرارات المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن بالتفتيش على أعمال رؤساء النيابة العامة ووكلائها، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء الواجبات المنوطة بهم، كما تختص بتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد أعضاء النيابة العامة، وبجمع التحريات والمعلومات والبيانات اللازمة عن المرشحين لوظائف النيابة من الخارج ، ولإدارة التفتيش أن تقدم للنائب العام ما تراه من اقتراحات في شأن إدارة أعمال النيابة، وتلحق إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.وتؤلف من رئيس بدرجة محام عام وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة.ويصدر المجلس الأعلى للقضاء كل عام قراراً بندب رئيس وأعضاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة. ويصدر بنظام التفتيش في النيابة العامة قراراً من المجلس الأعلى للقضاء.وتنص المادة " 31 " من قانون تنظيم القضاء على أن يجري التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية:1- كفء
2- فوق المتوسط
3- متوسط
4- أقل المتوسطويتم التفتيش من واقع الاطلاع على ملفات القضايا وكافة التحقيقات والتصرفات التي أجراها العضو المعني.وللنائب العام أو لرئيس التفتيش توجيه ملاحظات إلى أعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو سيرهم وسلوكهم وترسل صورة من الملاحظات المشار إليها إلى إدارة التفتيش ولعضو النيابة الاعتراض على هذه الملاحظات على النحو المقرر بالمادة السابقة.كما تتولى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة التحقيق واتخاذ اللازم قانوناً في الشكاوى التي تقدم ضد القضاة عن مدة عملهم بالنيابة العامةولا يعتد بأية شكوى مقدمة ضد العضو إلا إذا كان مبيناً بها اسم مقدمها ومحل إقامته وموقعاً عليها منه وتتضمن وقائع محددة منسوبة إلى المشكو ما لم تكن مشتملة على وقائع معينة جديرة بالفحص أو التحقيق.وينظر رئيس التفتيش في الشكاوى المسلكية وله إما استبعادها وإما عرضها على النائب العام لاتخاذ ما يراه في شأنها.