المحامون العامين

 

اختصاصات المحامون العامون ​

يختص المحامين العامين بالتصرف فيما يعرض عليهم بواسطة رؤساء النيابة الكلية من القضايا الآتية: -
1- قضايا القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت
2- قضايا الخطف والمواقعة الجنسية وهتك العرض.
3- قضايا السرقة بالإكراه
4- القضايا التي يتجه الرأي فيها إلى إرسالها إلى جهة الشرطة للاختصاص.
5- قضايا الأحوال الشخصية التي تختص النيابة العامة بإبداء الرأي فيها على أن تعرض هذه القضايا بواسطة أعضاء نيابة الأحوال الشخصية لاعتماد ما تبديه النيابة من رأي فيها
6- مراجعة الأحكام – التي تختص بها النيابة العامة - الصادرة من المحاكم والطعن عليها بالاستئناف على ما يرونه.
7- الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس أمام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز.
8- مراجعة أحكام الجنايات المستأنفة والطعن بالتمييز على ما يرونه.
9- مراجعة الكشوف الشهرية للنيابات الجزئية والتخصصية.
10- إبداء الرأي في كشوف وطلبات الإفراج الشرطي قبل عرضها على النائب العام.
11- الإشراف على قيد البلاغات والشكاوى المقدمة ضد المحامين ومتابعة التحقيق فيها.
12- متابعة تحقيقات جرائم أمن الدولة والأشراف على كافة ما يتعلق بها من إجراءات وقرارت.
13- الإشراف على قيد البلاغات والشكاوى الخاصة برجال القضاء والنيابة العامة ومتابعة التحقيق فيها.
14- الانتقال إلى مقار النيابات الجزئية والتخصصية للوقوف على سير وانتظام العمل فيها.
15- أية أعمال أخرى يعهد بها النائب العام إلى أي منهم.