المكتب الفني

المكتب الفني للنائب العام
أنشىء المكتب الفنى بموجب قرار النائب العام رقم 11 لسنة 1977 بتاريخ 4/6/1977 ، الذى تضمن النص على اختصاص المكتب الفني بالمسائل الآتية:-
1-إعداد البحوث الفنية
2- مراجعة مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي يطلب من النيابة العامة إبداء الرأي فيها
3- الرد على المكاتبات الهامة التي ترد إلى النيابة العامة من الوزارات والهيئات الأجنبية
4- إعداد التعليمات العامة للنيابة والتعميمات التي يرى النائب العام إصدارها في أي شأن من شئون النيابة العامة
ثم صدر القانون رقم (10 لسنة 1996 ) الذى أضاف نص المادة ( 57) مكررا إلى قانون تنظيم القضاء ، والتى نصت على أن : ـــ
"ينشأ مكتب فنى للنائب العام تحدد إختصاصاته بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على إقتراح النائب العام ، ويؤلف من رئيس وعدد كاف من المستشارين وأعضاء النيابة العامة ، ويصدر بندب أعضاء المكتب من المستشارين قرارا من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح النائب العام لمدة سنتين قابلة للتجديد "
وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء القرار رقم 9/1996 بتحديد اختصاصات المكتب الفني للنائب العام ، الذى ينص على ما يأتى : ـــ
 
مادة أولى : يختص المكتب الفني للنائب العام بما يلى :-
1- أعداد البحوث والدراسات القانونية والفنية اللازمة لأداء وظيفة النيابة العامة ، وممارستها للاختصاصات المخولة لها قانوناً.
2- مراجعة مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي يطلب من النيابة العامة إبداء الرأي فيها
3- إعداد القرارات التي تصدر عن النائب العام بشأن توزيع العمل وتحديد الاختصاصات والسلطات التي يخولها لأعضاء النيابة العامة
4- إعداد التعليمات العامة والتعميمات اللازمة لتوجيه أعضاء النيابة العامة إلى ما يتطلبه التطبيق الصحيح لنصوص القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بها
5- متابعة الدعاوي غير الجزائية التي ترفع على النائب العام أو أحد أعضاء النيابة العامة بصفته ، وتزويد الجهات التي تختص بمباشرتها بالبيانات وأوجه الدفاع اللازمة للرد عليها وكذا متابعة كافة الدعاوي الجزائية وغير الجزائية التي ترفع أمام المحاكم الأجنبية ، ذات الصلة بالدعاوي التي تختص بها النيابة العامة.
6- إعداد القرارات اللازمة لمباشرة سلطة النيابة العامة في الأشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية ، وبحث حالات الإفراج تحت شرط ، وإشكالات التنفيذ ، والتظلمات التي يتقدم بها ذووي الشأن واستصدار القرارات اللازمة في شأنها
7- إعداد الرد على الاستفسارات التي ترد من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، أو من الدول الأجنبية ومن الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
8- إعداد الرد على الاستفسارات التي ترد من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، أو من الدول الأجنبية ومن الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
9- عرض القضايا والأوراق الهامة التي ترد إلى مكتب النائب العام بعد إعدادها للتصرف ، وفقاً لما تنص عليه قرارات توزيع العمل وتحديد الاختصاصات في النيابة العامة ، كما يختص المكتب الفني بإبداء الرأي في القضايا التي تنص هذه القرارات على وجوب استطلاع رأي المكتب فيها
10- إعداد القرارات اللازمة لتنظيم الدورات التفتيشية على أعضاء النيابة العامة ومتابعة تنفيذها ، وفقاً لما يراه المحامي العام رئيس التفتيش القضائي ، وما يعهد به إليه من أية أعمال أخرى تتعلق بتنظيم العمل بإدارة التفتيش القضائي
 
مادة ثانية : للنائب العام ما يلى :-
1- أن يندب رئيس أو أحد أعضاء المكتب الفني للعمل بالمكاتب والأجهزة والنيابات الخاصة الملحقة بمكتبه ، على أن يحدد بقرار منه السلطات والاختصاصات المخولة لهم في هذا الصدد
2- أن يندب رئيس أو أحد أعضاء المكتب الفني لتحقيق أية قضية مما تختص به النيابة العامة ، أو لاتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق فيها. وله أن يندب أحد هؤلاء للإشراف على تحقيق أية قضية ومتابعة استكمال إجراءاتها وإعدادها للتصرف.
3- أن يندب رئيس أو أحد أعضاء المكتب الفني لتمثيل النيابة العامة في أية لجان أو اجتماعات أو للمشاركة مع أية جهة أخرى داخل أو خارج البلاد ، في أي عمل من الأعمال التي تتعلق بأداء وظيفة النيابة العامة والاختصاصات المخولة لها قانوناً .
وقد تضمنت قرارات النائب العام المنظمة للعمل بالنيابة العامة تكليف المكتب الفني بعرض البلاغات والأوراق الآتية:-
4- طلبات رفع منع الحصانة عن أعضاء مجلس الأمة
5- طلبات الحضور الخاصة برجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي
6- الشكاوي والبلاغات الخاصة بجرائم السب والقذف التي تقع على الوزراء أو على رجال السلطة القضائية
7- المكاتبات الخاصة بمخاطبة مجلس الأمة أو الوزراء أو وكلاء الوزارات
8- عرائض الدعاوي والإنذارات الموجهة للنيابة العامة أو إلى أحد أعضائها أو موظفيها بسبب أداء وظائفهم.
9- طلبات وكشوف الإفراج تحت شرط
10- طلبات استرداد المجرمين
11- طلبات تسليم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحكوم بمصادرتها إلى أي جهة حكومية للإنتفاع بها