تشغيل وضع قابل للوصول بشكل أفضل
إيقاف تشغيل الوضع القابل للوصول بشكل أفضل
استمع
-
الرئيسية
عن النيابة العامة
كلمة النائب العام
نبذة تاريخية
إختصاصات النيابة العامة
سير الدعوى الجزائية
إحصائيات وأرقام
هيكل جهاز النيابة العامة
الخدمات الإلكترونية
دليل الخدمات الإلكترونية
روابط تهمك
وزارة العدل
المحكمة الدستورية
معهد الكويت للدراسات القضائي
تواصل معنا
النيـابـــة العـامـــة
PUBLIC PROSECUTION
وزارة العدل
محتوى الصفحة
المكتب الفني
المكتب الفني للنائب العام
أنشىء المكتب الفنى بموجب قرار النائب العام رقم 11 لسنة 1977 بتاريخ 4/6/1977 ، الذى تضمن النص على اختصاص المكتب الفني بالمسائل الآتية:-
1-إعداد البحوث الفنية
2- مراجعة مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي يطلب من النيابة العامة إبداء الرأي فيها
3- الرد على المكاتبات الهامة التي ترد إلى النيابة العامة من الوزارات والهيئات الأجنبية
4- إعداد التعليمات العامة للنيابة والتعميمات التي يرى النائب العام إصدارها في أي شأن من شئون النيابة العامة
ثم صدر القانون رقم (10 لسنة 1996 ) الذى أضاف نص المادة ( 57) مكررا إلى قانون تنظيم القضاء ، والتى نصت على أن : ـــ
"ينشأ مكتب فنى للنائب العام تحدد إختصاصاته بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على إقتراح النائب العام ، ويؤلف من رئيس وعدد كاف من المستشارين وأعضاء النيابة العامة ، ويصدر بندب أعضاء المكتب من المستشارين قرارا من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح النائب العام لمدة سنتين قابلة للتجديد "
وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء القرار رقم 9/1996 بتحديد اختصاصات المكتب الفني للنائب العام ، الذى ينص على ما يأتى : ـــ
مادة أولى : يختص المكتب الفني للنائب العام بما يلى :-
1- أعداد البحوث والدراسات القانونية والفنية اللازمة لأداء وظيفة النيابة العامة ، وممارستها للاختصاصات المخولة لها قانوناً.
2- مراجعة مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي يطلب من النيابة العامة إبداء الرأي فيها
3- إعداد القرارات التي تصدر عن النائب العام بشأن توزيع العمل وتحديد الاختصاصات والسلطات التي يخولها لأعضاء النيابة العامة
4- إعداد التعليمات العامة والتعميمات اللازمة لتوجيه أعضاء النيابة العامة إلى ما يتطلبه التطبيق الصحيح لنصوص القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بها
5- متابعة الدعاوي غير الجزائية التي ترفع على النائب العام أو أحد أعضاء النيابة العامة بصفته ، وتزويد الجهات التي تختص بمباشرتها بالبيانات وأوجه الدفاع اللازمة للرد عليها وكذا متابعة كافة الدعاوي الجزائية وغير الجزائية التي ترفع أمام المحاكم الأجنبية ، ذات الصلة بالدعاوي التي تختص بها النيابة العامة.
6- إعداد القرارات اللازمة لمباشرة سلطة النيابة العامة في الأشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية ، وبحث حالات الإفراج تحت شرط ، وإشكالات التنفيذ ، والتظلمات التي يتقدم بها ذووي الشأن واستصدار القرارات اللازمة في شأنها
7- إعداد الرد على الاستفسارات التي ترد من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، أو من الدول الأجنبية ومن الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
8- إعداد الرد على الاستفسارات التي ترد من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، أو من الدول الأجنبية ومن الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
9- عرض القضايا والأوراق الهامة التي ترد إلى مكتب النائب العام بعد إعدادها للتصرف ، وفقاً لما تنص عليه قرارات توزيع العمل وتحديد الاختصاصات في النيابة العامة ، كما يختص المكتب الفني بإبداء الرأي في القضايا التي تنص هذه القرارات على وجوب استطلاع رأي المكتب فيها
10- إعداد القرارات اللازمة لتنظيم الدورات التفتيشية على أعضاء النيابة العامة ومتابعة تنفيذها ، وفقاً لما يراه المحامي العام رئيس التفتيش القضائي ، وما يعهد به إليه من أية أعمال أخرى تتعلق بتنظيم العمل بإدارة التفتيش القضائي
مادة ثانية : للنائب العام ما يلى :-
1- أن يندب رئيس أو أحد أعضاء المكتب الفني للعمل بالمكاتب والأجهزة والنيابات الخاصة الملحقة بمكتبه ، على أن يحدد بقرار منه السلطات والاختصاصات المخولة لهم في هذا الصدد
2- أن يندب رئيس أو أحد أعضاء المكتب الفني لتحقيق أية قضية مما تختص به النيابة العامة ، أو لاتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق فيها. وله أن يندب أحد هؤلاء للإشراف على تحقيق أية قضية ومتابعة استكمال إجراءاتها وإعدادها للتصرف.
3- أن يندب رئيس أو أحد أعضاء المكتب الفني لتمثيل النيابة العامة في أية لجان أو اجتماعات أو للمشاركة مع أية جهة أخرى داخل أو خارج البلاد ، في أي عمل من الأعمال التي تتعلق بأداء وظيفة النيابة العامة والاختصاصات المخولة لها قانوناً .
وقد تضمنت قرارات النائب العام المنظمة للعمل بالنيابة العامة تكليف المكتب الفني بعرض البلاغات والأوراق الآتية:-
4- طلبات رفع منع الحصانة عن أعضاء مجلس الأمة
5- طلبات الحضور الخاصة برجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي
6- الشكاوي والبلاغات الخاصة بجرائم السب والقذف التي تقع على الوزراء أو على رجال السلطة القضائية
7- المكاتبات الخاصة بمخاطبة مجلس الأمة أو الوزراء أو وكلاء الوزارات
8- عرائض الدعاوي والإنذارات الموجهة للنيابة العامة أو إلى أحد أعضائها أو موظفيها بسبب أداء وظائفهم.
9- طلبات وكشوف الإفراج تحت شرط
10- طلبات استرداد المجرمين
11- طلبات تسليم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحكوم بمصادرتها إلى أي جهة حكومية للإنتفاع بها